Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 49338 بتاريخ 30/11/2017 : وجوب تعليل الحكم الجزائي تعليلا مستوعبا لعناصر الإدانة والبراءة

J P 49338/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من الوقوف على قيام الجريمة أو نفيها.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل المعتمد وتماسكه وشموله لكافة عناصر القضية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يتعيّن على محكمة الموضوع استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا ثم الموازنة بينها وترجيح ما تراه منها مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البرائة، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.