Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65032 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل في قرارات دائرة الاتهام يتحقق عند عدم إبراز الأركان القانونية للأفعال بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها

J P 65032/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر المنطوق بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يعد القرار قاصرا في التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع إذا اقتصر على التصريح بثبوت التهم دون عرض الوقائع ودفوع الأطراف ومناقشتها وإبراز الأركان القانونية للأفعال المنسوبة بغاية الوضوح والدقة.
  3. إذا شابت وسائل الإثبات تناقضات جوهرية من شأنها إدخال الشك في موضوع القضية ووقائعها تعيّن على الجهة القضائية القيام بمزيد من الاستقراءات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحقيق قبل الجزم بقيام التهمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.