قرار تعقيبي جزائي 54218 2017 30 نوفمبر الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 54218 دد 2017/11/30 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/11/10 ضد ***** وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب مصحوبا بما يفيد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54218 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- إن وزن الأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت محكمة الأصل في تكوين قناعتها إلى معطيات موضوعية وكانت أسبابها مستساغة قانونا ومنطقا.
- إن الشك في ثبوت الركن المادي للجريمة يقتضي عدم سماع الدعوى العامة لأن الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على التخمين.
- إن التعليل يكون كافيا إذا أبرز الأساس الذي اعتمدته المحكمة في استبعاد الدليل أو عدم دقته بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.