Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49081 بتاريخ 30/11/2017 : صفة القائم بالحق الشخصي تستمر أمام محكمة الدرجة الثانية دون تجديد مطلب كتابي
Principe juridique
- إذا كان الاستئناف مرفوعا من ممثل النيابة العمومية إلى جانب القائم بالحق الشخصي فإن واجب استدعاء المتهمين يبقى محمولا على ممثل النيابة العمومية دون إلزام القائم بالحق الشخصي بإجراءات الاستدعاء.
- لا يقتضي استمرار صفة القائم بالحق الشخصي أمام محكمة الدرجة الثانية تقديم مطلب جديد في القيام بالحق الشخصي متى كانت تلك الصفة قد اكتسبت منذ الطور الابتدائي.
- تكون نسخة الحكم سليمة من الناحية القانونية متى كان محضر جلسة الحكم ممضاة من قبل كافة القضاة الذين أصدروه بما ينفي موجب الطعن المتعلق بمخالفة الشكليات الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصلين 7 و 8 من م ا ج-الفصول 165 و 166 و 168 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.