Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49081 بتاريخ 30/11/2017 : صفة القائم بالحق الشخصي تستمر أمام محكمة الدرجة الثانية دون تجديد مطلب كتابي

J P 49081/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. إذا كان الاستئناف مرفوعا من ممثل النيابة العمومية إلى جانب القائم بالحق الشخصي فإن واجب استدعاء المتهمين يبقى محمولا على ممثل النيابة العمومية دون إلزام القائم بالحق الشخصي بإجراءات الاستدعاء.
  2. لا يقتضي استمرار صفة القائم بالحق الشخصي أمام محكمة الدرجة الثانية تقديم مطلب جديد في القيام بالحق الشخصي متى كانت تلك الصفة قد اكتسبت منذ الطور الابتدائي.
  3. تكون نسخة الحكم سليمة من الناحية القانونية متى كان محضر جلسة الحكم ممضاة من قبل كافة القضاة الذين أصدروه بما ينفي موجب الطعن المتعلق بمخالفة الشكليات الجوهرية.

Textes appliqués

  • الفصلين 7 و 8 من م ا ج-الفصول 165 و 166 و 168 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.