Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46822/46049 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل في قرارات دائرة الاتهام عند توجيه تهم المشاركة لعدم بيان صورة المساهمة السببية

J P 46822/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. يقتضي تسبيب القرارات الجزائية أن تتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تُمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون، وذلك عبر بيان الوقائع المعتمدة ومناقشة الدفوعات ذات التأثير والتنصيص على ما انتهت إليه المحكمة بتعليل واضح ودقيق.
  2. توجيه تهمة المشاركة يستلزم إبراز الركنين المادي والمعنوي للمشاركة وتحديد الصورة المتوخاة من صورها على وجه الدقة ضمن ما يقرره القانون، مع بيان علم الشريك بالجريمة وانصراف إرادته إلى المساهمة في تحقيق نتيجتها الإجرامية.
  3. لا تقوم المسؤولية الجزائية على الافتراض، ويجب لإسناد الجريمة إلى المتهم بيان السلوك الإجرامي وعلاقة السببية بينه وبين النتيجة، وإلا اعتبر القرار قاصرا في التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.