Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49840 بتاريخ 30/11/2017 : الشهادة الطبية لا تقوم مقام ركن الإسناد في إثبات جريمة العنف
Principe juridique
- تصريحات القائمة بالحق الشخصي لا تكتسب قيمة الشهادة المعتمدة للإدانة متى كانت صادرة عن ذي مصلحة بما يجعلها غير كافية بذاتها لتأسيس الجزم واليقين.
- الشهادة الطبية لا تنهض لإبراز ركن الإسناد متى انحصرت في بيان الأضرار البدنية دون أن تثبت نسبة الفعل إلى متهم بعينه.
- متى تعارضت وسائل الإثبات مع الإنكار وظل الشك قائما فإن الإدانة لا تستقيم لأن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين والشك يفسر لفائدة المتهم.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج فقرة أولى-احكام الفصل 258 من م ا ج-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.