الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 45356دد تاريخ القرار: 30 نوفمبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل ***** ***** ***** ***** ***** ضدّ ***** ***** بتاريخ 2016/03/08 ضدّ الحق العام وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس عدد 23448 بتاريخ 2016/03/07 والقاضي نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45356 بتاريخ 30/11/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة القرائن الثابتة بالملف وعدم الرد على طلبات النيابة العمومية
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويتعين أن يقوم على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون إهمال أو تحريف للوقائع ودون مساس بحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
- تقدير ثبوت الإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما ولم ينطو على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما تكتفي المحكمة بعرض أركان الجريمة بصفة عامة دون مناقشة القرائن والمعطيات الجوهرية الثابتة بالملف ودون الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة أو الرد على طلبات النيابة العمومية المتعلقة بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.