Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42980 بتاريخ 30/11/2017 : لا يعتبر إمضاء ممثل النيابة العمومية على اطلاعه على الحكم استئنافا ما لم يقع تسجيل الطعن وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يسقط تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا أحجم عن إتمام الإجراءات المحمولة عليه قانونا لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه طبق مقتضيات الفصل 261 من م ا ج، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا.
- يترتب عن سقوط تعقيب القائم بالحق الشخصي تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
- لا يقوم استئناف النيابة العمومية إلا بتسجيل الطعن وفق الإجراءات القانونية، أما مجرد إمضاء ممثلها على اطلاعه على الحكم دون تسجيل الاستئناف فلا ينشئ طعنا صحيحا ويجعل ما يبنى عليه غير مؤسس.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.