Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42984 بتاريخ 30/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إبلاغ مستنداته للمعقب ضده داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية على محامي الطاعن، تحت طائلة سقوط الطعن، إيداع مذكرة في مستندات التعقيب وتقديم ما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
- يترتب عن عدم إبلاغ مستندات التعقيب للمعقب ضده خرق لإجراءات أساسية نص عليها القانون ورتب عليها جزاء صريحا يتمثل في سقوط الطعن، بما يجعل مطلب التعقيب غير مقبول شكلا.
- عند ثبوت عدم احترام متطلبات الإبلاغ المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية، يتعين على محكمة التعقيب التصريح بسقوط الطعن دون الخوض في أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.