الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع54850دد 2017/11/30 : بتاريخ قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/12/06 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المتهمين ***** ***** و***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجنائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54850 بتاريخ 30/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بإيداعه بما يمس حق الدفاع
Principe juridique
- يتعين في الطعن بالتعقيب احترام إجراء إعلام المعقب ضده بإيداع عريضة الطعن، باعتباره إجراء جوهريا يضمن تمكينه من ممارسة حق الدفاع إزاء المطاعن المثارة.
- يترتب عن عدم استيفاء إجراء إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب مخالفة للإجراءات الأساسية الماسة بالمصلحة الشرعية للمتهم، مما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
- تثير محكمة القانون من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الأساسية في الطعون بالتعقيب متى تعلق الأمر بضمانات جوهرية للإجراءات، ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.