Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 50155 بتاريخ 30/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الاسباب ومحضر التبليغ بواسطة محام داخل الاجل القانوني

J P 50155/201730 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم التزام الطاعن بالتعقيب بتقديم مذكرة في اسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ الى المعقب ضده داخل الاجل القانوني سقوط الطعن شكلا.
  2. تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يعد اجراء جوهريا يترتب عن الاخلال به رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. اجراءات الطعن بالتعقيب من الاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها قبل النظر في الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.