Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49207 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق

J P 49207/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها.
  2. يكون التعليل القانوني مستساغا ومحصنا من التعقيب إذا كان مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا حتما إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف أو تقصير.
  3. يجوز لمحكمة الموضوع طرح القرائن المثبتة للإدانة متى قدمت لديها شهادة منسوبة لصاحب الحق تفيد خلافها بما يفرغ تلك القرائن من محتواها ومعناها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.