Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49405 بتاريخ 30/11/2017 : يثبت استئناف النيابة العمومية بكل توثيق ثابت التاريخ يعبّر صراحة عن إرادتها
Principe juridique
- يفيد الفصل 212 من م ا ج أن الغاية من اشتراط توثيق مطلب الاستئناف والإمضاء هي التثبت من هوية المصرّح بالاستئناف وضبط تاريخ تقديمه للتحقق من احترام الأجل القانوني.
- يعدّ التعبير الصريح عن الرغبة في الاستئناف بوثيقة ثابتة التاريخ من قبيل التوثيق القانوني لمطلب الاستئناف بما يحقق الغاية التي استهدفها المشرّع من شرط الإمضاء.
- إن عدم إمضاء الوصل المحرّر من كاتب المحكمة لا ينال من صحة الاستئناف متى ثبت توثيق طلب الاستئناف وتاريخه على نحو يحقق التثبت من صفة المستأنف ومن تاريخ تقديم المطلب.
Textes appliqués
- الفصل 212 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.