Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49774 بتاريخ 04/12/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما

J P 49774/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها طالما كان التعليل سليما وخاضعا لرقابة محكمة التعقيب في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها وسلامتها ويستوجب أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة تعد جريمة مستمرة تقوم بتواصل انفراد أحد الشركاء بالتصرف في الملك المشترك بمفرده دون حصول القسمة رضائيا أو قضائيا مع بقية الشركاء.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 219 و 277 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 199 م إ ج-إعمالا لاحكام الفصل 258 م إ ج-إعمالا لاحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.