الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بإسم الشعب قرار تعقيبي الدائرة الحادية عشر عدد القرارة 49156 2017-1- تاريخه أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/05/09 صحبة ما يفيد تامين المصاريف القانونية من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** في حق موكلته : شركة التامين ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49156 بتاريخ 04/12/2017 : رفض التعقيب عند اقتصار المطاعن على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للعناصر المعتمدة
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن موجها إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر واقعية لتبرير قضائها لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير حجيتها.
- ادعاء تحريف الوقائع لا يكون مقبولا متى انبنى في حقيقته على مجرد عدم الاطمئنان إلى وسائل الإثبات ومآخذ على تقديرها دون قيام مسخ لمضمونها أو تحميلها ما لا تحتمل.
- محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بمثله بحيث لا تتدخل لإحلال تقديرها محل تقدير محكمة الموضوع متى كان قضاء هذه الأخيرة مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.