Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46694 بتاريخ 04/12/2017 : رفض الطعن بضعف التعليل متى كان تقدير الأدلة مسألة موضوعية معللة تعليلا مستساغا

J P 46694/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على تعليل مستساغ ومؤد إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بضعف التعليل إذا كان يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترجيحها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى استوفى الحكم حدّ التسبيب المقبول قانونا.
  3. يمتنع على محكمة التعقيب نقض الحكم لمجرد الاختلاف في تقدير الوقائع أو ملاءمة العقاب ما دامت محكمة الموضوع قد اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة ولم يثبت خرق للقانون أو خلل إجرائي أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.