الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون 55456(55605) دد القرار 2017/12/05 : بتاريخ باسم الشعب الحمد الله وحده ، قرار تعقيبي جنائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب الأول المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** ***** ***** ***** بواسطة بواسطة محاميته الأستاذة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55456 بتاريخ 05/12/2017 : بطلان الإدانة الجزائية عند انعدام التعليل الواقعي والقانوني
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل واقعي وقانوني يبرز العناصر والقرائن المعتمدة ويبين وجه الاستدلال بها، وإلا اعتبر خرقا لواجب التعليل الموجب للنقض.
- لا يكفي لتأسيس الإدانة أن تكتفي محكمة الموضوع بإقرار الحكم الابتدائي أو بترديد نتيجة عامة دون استعراض المستندات المادية ومناقشتها وبيان موقفها منها بما يسمح بمراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- إذا كانت أوراق الدعوى تتضمن قرائن وإقرارات يمكن أن تساند الإدانة، فإن إغفال المحكمة التعرض لها وتقييمها يجعل الحكم مجردا من السند الواقعي والقانوني ولو كان منطوقه من حيث النتيجة وجيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.