الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 47563دد تاريخ القرار: 30 نوفمبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2016/04/18 ضدّ المتهم ***** بن ***** وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس عدد 23741 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47563 بتاريخ 30/11/2017 : سلامة التكييف القانوني متى استند إلى الوقائع المعروضة دون تجاوزها
Principe juridique
- المحكمة الجزائية تكون مقيّدة بالنظر في الأفعال المحالة عليها دون سواها، مع حريتها في إسناد الوصف القانوني الحقيقي المطابق لتلك الأفعال دون أن يشكّل ذلك تجاوزا لموضوع الإحالة.
- التكييف في القانون الجزائي هو إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الفعل وتحديد طبيعته وفقا لنص القانون، ويعدّ سليما متى انبنى على أصل ثابت من ملف الدعوى وجاء منسجما قانونا مع الوقائع المستخلصة.
- لا ينهض سبب الطعن القائم على الخطأ في التكييف إذا كان تعليل المحكمة مستساغا واقعا وقانونا وأثبت أنها نزّلت حكم القانون تنزيلا صحيحا على ما استقر بوجدانها من قرائن دون تحريف لموضوع الأفعال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.