Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5501656326 بتاريخ 05/12/2017 : انحصار رقابة الاستئناف في حدود الطعن بما يمنع تعكير وضع المتهم

J P 5501656326/20175 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتجاوز نطاق ما انصبّ عليه الاستئناف، فإذا اقتصر الطعن على ما دون الوصف القانوني للأفعال بقيت رقابتها محصورة في ذلك النطاق دون إعادة نظر في التكييف.
  2. يمتنع على محكمة الاستئناف تعكير حالة المتهم عند كون الاستئناف مرفوعا منه وحده، بما يجعل أي طلب يرمي إلى تشديد الوصف أو الأثر الجزائي غير ذي موضوع.
  3. لا تلتزم المحكمة بإجابة طلبات الأعمال الاستقرائية متى تبين لها أنها غير مؤثرة في الفصل في الإدانة أو العقاب، ويعد رفضها حينئذ غير ماسّ بحقوق الدفاع متى كان ما يثار بشأنها غير حاسم في النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.