الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 46685 التاريخ: 2017-12-04 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016-03-21 ضد : (1) ***** . (2) ***** . طعنا في القرار الاستئنافي عدد 16/470 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46685 بتاريخ 04/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على استساغته دون مراجعة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل كسبب للطعن بالتعقيب ما كان مآله مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين اقتناعها لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
- تسليط العقاب المناسب يبقى من الاختصاص المطلق لمحكمة الأصل ما دام الحكم معللا تعليلا سليما ومبنيا على مستندات واقعية وقانونية صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.