Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46685 بتاريخ 04/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على استساغته دون مراجعة تقدير الأدلة

J P 46685/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل كسبب للطعن بالتعقيب ما كان مآله مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين اقتناعها لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
  3. تسليط العقاب المناسب يبقى من الاختصاص المطلق لمحكمة الأصل ما دام الحكم معللا تعليلا سليما ومبنيا على مستندات واقعية وقانونية صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.