Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56340 بتاريخ 05/12/2017 : إعادة التكييف الجزائي تستوجب تعليلا يستوعب العناصر الحاسمة بالملف
Principe juridique
- إعادة التكييف القانوني للأفعال تدخل في صميم سلطات محاكم الأصل متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو سهو أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
- يعد التعليل معيبا متى أغفل الحكم عناصر حاسمة مؤثرة في استخلاص القصد الجنائي وفي وجه التكييف المعتمد، بما ينزع عن القرار عنصر المنطقية والإقناع ويبرر نقضه.
- التزام التعليل يقتضي بيان الموقف من المعطيات الفنية الواردة بتقرير الاختبار عند تعلقها بجوهر النزاع، وعدم استعراضها أو مناقشتها يعد سهوًا مخلًا بمقتضيات التعليل الواقعي والقانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.