Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46629 بتاريخ 04/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استساغته دون تحريف للوقائع

J P 46629/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع وترتيب النتائج لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يجوز أن تبني عليه محكمة التعقيب نقضها للحكم متى استوفى التسبيب الحد الأدنى من التعليل السليم.
  3. يبقى تسليط العقاب المناسب من السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام الحكم قد قام على تعليل حسن ومستساغ يبرر النتيجة التي انتهى إليها دون خرق للقانون أو خلل إجرائي مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.