Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57576 بتاريخ 05/12/2017 : قيام القصد الجنائي في الاعتداء بفعل الفاحشة باستظهار تعمد الجاني ارتكاب فعل يمس عاطفة الحياء لدى القاصر

J P 57576/20175 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا وجود لنص قانوني صريح يمنع المحكمة من تأسيس قناعتها في الإدانة أو البراءة على تصريحات طفل لم يبلغ سن الرشد الجزائي متى كانت تلك التصريحات صالحة لتقدير توفر أركان الجريمة ولا سيما ما يتصل بخدش عاطفة الحياء.
  2. تستبعد فرضية التلقين والإملاء عندما تكون تصريحات المتضرر متناسقة ومتفصلة ومتظافرة بما يكفي لتكوين القناعة القضائية بشأن الأفعال الماسة بالحياء.
  3. يتحقق ركن انعدام الرضاء في جرائم الاعتداء على القاصر متى ثبت خضوعه لسلطة الجاني بما يفقد الرضاء قيمته القانونية ولو لم يصدر منه رفض صريح.
  4. يستخلص القصد الجنائي من طبيعة الأفعال المكونة للاعتداء ومن ملابسات ارتكابها متى دلّت على تعمد ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون ولا يمكن إدراجه في إطار السلوك العادي المباح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.