Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55816 بتاريخ 05/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الأصل لعناصر الإثبات متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع

J P 55816/20175 décembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من وجود مأخذ قانوني من قبيل عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي بنى عليها قاضي الأصل قناعته.
  2. يعد الطعن الذي ينصب على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها لعناصر الإثبات طعنا موضوعيا لا يوجب النقض متى كان ما اعتمدته المحكمة له أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.
  3. يكون التعليل كافيا ومستلاغا قانونا متى بيّنت محكمة الأصل موقفها من القرائن المعروضة وعللت سبب عدم كفايتها لتأسيس اليقين بالإدانة دون إغفال لما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.