Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39728 بتاريخ 04/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 39728/20174 décembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إيداع مذكرة بأسباب الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه يعد شرطا جوهريا لاستيفاء مقتضيات الطعن بالتعقيب الجزائي.
  2. الجزاء المترتب عن عدم تقديم مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني هو سقوط الطعن بقوة القانون دون نظر في موضوعه.
  3. مراقبة احترام الطاعن لإتمام الإجراءات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج تقتصر على التثبت من وجود المذكرة وإيداعها في الأجل، ويترتب عن تخلف ذلك الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.