Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56951/2016 بتاريخ 06/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تتحدد بقيام سند له من أوراق الملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة المستخلصة لها سند من أوراق الملف.
- وجوب تعليل الأحكام يقتضي أن يكون التعليل مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للأدلة والحجج ومناقشتها والموازنة بينها وبيان أسباب ترجيح ما اعتمد منها.
- لا يقوم مطعن ضعف التعليل إذا بيّنت محكمة الموضوع الأساس الذي اعتمدته في استبعاد الدليل الذي تأسست عليه التهمة وانتهت إلى نتيجة مدعومة بما هو ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.