Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56132/2016 بتاريخ 06/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 56132/20176 décembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن احترام هذا الإجراء شرط جوهري لقبول الطعن.
  2. ينطلق احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة الحكم للطاعن أو لمحاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية، ولا يعتد بما يخالف ذلك في تحديد بداية الأجل.
  3. إذا تم إعلام الطاعن بجاهزية نسخة الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن الحضور لتسلمها أو عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني، فإن الطعن يكون معرضا للسقوط لخرق إجراء أساسي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.