الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية 22/1020 الحمد لله وحده 2017/12/07 : تاريخه **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف ***** ***** بتاريخ 2017/04/07 نائبه الاستاذ ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ***** بتاريخ 2016/09/27 تحت عدد 8930 القاضي : بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22/1020 بتاريخ 07/12/2017 : فساد التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون إبراز الأركان القانونية للفعل بوضوح يسمح برقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- يتحقق التسبيب الموجب لصحة القرار القضائي عندما يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز منطق المحكمة في إنزال حكم القانون على الوقائع بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يعد القرار مشوبا بفساد التعليل متى انتهى إلى الإدانة دون عرض الوقائع وملابساتها ومناقشة عناصر الإثبات نفيا أو ثبوتا وربطها بأركان الجريمة المنسوبة للمتهم على نحو واضح ودقيق.
- في الجرائم التي تتطلب وسيلة مخصوصة لقيام الركن المادي، يتعين على جهة التحقيق عند الإحالة أن تُبرز تحقق تلك الوسيلة وأن تُثبت نسبتها للمتهم، وإلا كان التكييف غير قائم على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.