Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55050 بتاريخ 07/12/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجة

J P 55050/20177 décembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل في التعقيب الطعن الذي يقتصر في جوهره على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من حيث تقدير عناصر الملف وترجيحها متى كان ذلك داخلا في اجتهادها المطلق.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض قرار محكمة الموضوع إذا كان مبنيا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ ومستند إلى ما له أصل صحيح بالملف لأن وظيفتها تقتصر على السهر على تطبيق القانون.
  3. يتعين على الطاعن عند التمسك بعدم الموازنة بين قرائن الإدانة والبراءة أن يبين القرائن التي يدعي إهمالها على وجه التحديد وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 263 مكرر م إج وإلا كان الطعن غير وجيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.