الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 50304 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 جوان 2016 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 312 الصادر عن محكمة المحكمة الابتدائية ***** بوصفها محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50304 بتاريخ 07/12/2017 : مراقبة محكمة التعقيب لسلامة التعليل تقتصر على التثبت من وجود مستندات معتبرة دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- لا يكون النعي بضعف التعليل وجيها إذا كان الحكم قد بُني على مستندات معتبرة قانونا تكفي لتأسيس النتيجة التي انتهى إليها، ولم يقدّم الطاعن ما يُوهنها بمستند صحيح.
- إن مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها تُعدّ جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون في حدود ما يضبطه النص القانوني المنظم للتعقيب.
- إن مجرّد وجود قرائن لا يفرض على محكمة الموضوع الأخذ بها متى قامت أسباب سائغة من المستندات المطروحة تبرّر عدم اعتمادها في تكوين القناعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.