Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56329 بتاريخ 07/12/2017 : تقدير محكمة الأصل لقيام ركن الإحالة بنية الاتجار بالمخدرات لا يخضع لرقابة التعقيب متى استند إلى تعليل مستساغ غير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لقيام أركان الجريمة واستخلاصها من الأدلة والقرائن وترجيحها بينها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة عليه من لدن محكمة التعقيب ما دام ذلك مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا صحيحا ومستساغا للنصوص القانونية على الوقائع.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن في جوهره جدلا موضوعيا يرمي إلى إعادة مناقشة عناصر الإدانة والبراءة التي قدرتها محكمة الحكم دون بيان خرق قانوني أو تحريف للوقائع أو ضعف تعليل يعيب القرار.
- يشترط لقيام جريمة الاحالة بنية الاتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب توفر ركنها المادي بما يثبت انخراط المتهم في مجال الاتجار، فإذا خلا الملف من دليل على ذلك انتفى قيام الأركان وتعين استبعاد الوصف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.