Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58193 بتاريخ 07/12/2017 : رفض مطلب التعقيب متى كان تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة قائما على أصل ثابت بالأوراق دون تحريف
Principe juridique
- تعليل القرار يكون مستساغا متى تأسس على عناصر واقعية وقانونية ثابتة بالملف تكشف عن انعدام ما يقيم الدليل على التهمة، ولا يبطله مجرد تمسك المتهم بالإنكار إذا كان القرار قد ربط الإنكار بتجرد الملف من المؤيدات.
- تقدير الوقائع والأدلة من مسائل الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التحليل مستوعبا للناحيتين الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف ويتماشى منطقيا مع النتيجة.
- رفض إجراء التحليل الجيني لا يعد بذاته دليلا قاطعا على ثبوت الجريمة ولا يمكن اتخاذه حجة للإدانة أو البراءة متى كان اللجوء إلى هذه التقنية مقصورا على الوضعيات التي أقرها القانون ولا ينسحب على غيرها.
- هضم حقوق الدفاع لا يقوم إذا تناول القرار المطعون فيه الدفوع الجوهرية وردّ عليها بردّ كاف ومعلل يبين وجه اعتماده للعناصر القانونية والواقعية المعتمدة في النتيجة.
Textes appliqués
- الفصول 50 و 52 و 101 م ا ج-الفصل 269 من م اج-القانون المؤرخ في 1998/10/28-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.