Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50741 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها

J P 50741/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب مسائل فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا تقوم جريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة إذا خلا ملف الدعوى من معطيات تفيد صدور فاحش القول أو عبارات منافية للأخلاق على نحو محدد يمكن استخلاصه قضائيا من وسائل الإثبات.
  3. لا تتوفر جريمة الاضرار عمدا بملك الغير إذا اقتصر الاتهام على مجرد ادعاء غير معزز بأدلة أو قرائن من شأنها إثبات واقعة الإضرار ونسبتها للجاني.

Textes appliqués

  • الفصول 226/226/304 مكرر /317/316/218 من المجلة الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.