الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع50741دد الحمد لله وحده 2017/12/07 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/06/07 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 1609دد الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50741 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها
Principe juridique
- لا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب مسائل فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقوم جريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة إذا خلا ملف الدعوى من معطيات تفيد صدور فاحش القول أو عبارات منافية للأخلاق على نحو محدد يمكن استخلاصه قضائيا من وسائل الإثبات.
- لا تتوفر جريمة الاضرار عمدا بملك الغير إذا اقتصر الاتهام على مجرد ادعاء غير معزز بأدلة أو قرائن من شأنها إثبات واقعة الإضرار ونسبتها للجاني.
Textes appliqués
- الفصول 226/226/304 مكرر /317/316/218 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.