Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50721 بتاريخ 07/12/2017 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إغفال الموازنة بين شهادات الإثبات وشهادة النفي
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من أدلة الدعوى تظل مقيدة بوجوب تعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف مع حسن تطبيق القانون.
- إغفال محكمة الحكم التعرض لشهادة النفي عند اعتمادها شهادات الإثبات دون إجراء الموازنة بينها ودون بيان موجب طرحها أو عدم الأخذ بها يعيب الحكم بضعف التعليل ويوجب نقضه.
- إعفاء الطاعن من الخطية يتجه متى كان الطعن قد تأسس على مأخذ جدي ووقع قبوله تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.