Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50721 بتاريخ 07/12/2017 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إغفال الموازنة بين شهادات الإثبات وشهادة النفي

J P 50721/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من أدلة الدعوى تظل مقيدة بوجوب تعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف مع حسن تطبيق القانون.
  2. إغفال محكمة الحكم التعرض لشهادة النفي عند اعتمادها شهادات الإثبات دون إجراء الموازنة بينها ودون بيان موجب طرحها أو عدم الأخذ بها يعيب الحكم بضعف التعليل ويوجب نقضه.
  3. إعفاء الطاعن من الخطية يتجه متى كان الطعن قد تأسس على مأخذ جدي ووقع قبوله تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.