Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57830 بتاريخ 07/12/2017 : فساد الإدانة الجزائية عند ابتنائها على قرائن غير كافية مع تحريف مضمون المكافحة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان يدخل في سلطتها التقديرية فإنه يبقى مشروطا بحسن التعليل القائم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبسلامة تطبيق القانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على تصريحات القائم بالحق الشخصي والكشف الطبي وحدهما متى لم ينهضا قرائن كافية لإسناد التهمة، ويغدو الحكم فاسد التعليل إذا لم يبيّن ما يجعل هذه القرائن منتجة في الإثبات.
- تحريف المحكمة لمضمون أقوال المكافحة أو نسبتها للمتهم خلافا لما يفيده نسق التداول وفحوى الكلام يجعل الحكم ضعيف المبنى في التعليل ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 219 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.