Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50316 بتاريخ 07/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 50316/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. إن احترام موجبات الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية يقتضي على محامي الطاعن الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني المحدد.
  2. إن عدم تقديم ما يثبت تبليغ مستندات التعقيب داخل الأجل الذي رتبه القانون يعد خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
  3. إن الجزاء المقرر لسقوط الطعن يعد جزاء إجرائيا مرتبطا بعدم استكمال الوثائق والموجبات التي اشترطها النص القانوني لمباشرة رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.