الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الإنسان محكمة التعقيب قرار ع50316دد 2017/12/07 صدر بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/06/10 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق: القائمة بالحق الشخصي: ***** بنت ***** ***** قاطنة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50316 بتاريخ 07/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إن احترام موجبات الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية يقتضي على محامي الطاعن الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني المحدد.
- إن عدم تقديم ما يثبت تبليغ مستندات التعقيب داخل الأجل الذي رتبه القانون يعد خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
- إن الجزاء المقرر لسقوط الطعن يعد جزاء إجرائيا مرتبطا بعدم استكمال الوثائق والموجبات التي اشترطها النص القانوني لمباشرة رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.