Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50306 بتاريخ 07/12/2017 : تكييف الألفاظ الصادرة عن المتهم كركن مادي لهضم جانب موظف عمومي يستغرق وصف التهديد بما يوجب عقابا جنائيا عند غياب التهديد الواضح
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو التغيير.
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا انطوت العبارات المنسوبة إلى المتهم على تهديد واضح، ويكون لمحكمة الموضوع تقدير مدى وضوح التهديد من عدمه اعتمادا على ما له أصل ثابت بالملف.
- إذا كانت العبارات أو الإشارات أو التهديدات تشكل بذاتها الركن المادي لهضم جانب موظف عمومي، فإنها تستغرق الوصف الجزائي الآخر متى لم تتضمن تهديدا مستقلا واضحا ينهض لقيام جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.