Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49896 بتاريخ 07/12/2017 : محضر المعاينة لا يكفي لإثبات ركن الإسناد عند مناقشته كجدل موضوعي

J P 49896/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يترتب على محضر المعاينة المجري من قبل عدل التنفيذ إثبات ركن الإسناد بذاته متى لم تتوفر عناصر تنسب الفعل للمنسوب إليهم على وجه اليقين.
  2. مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتكوين قناعتها في ثبوت الإسناد تعد جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب.
  3. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن وسائل الإثبات وترجيحها ما دام التعليل لم يخالف قاعدة قانونية واجبة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.