الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عند القضية 44429
تاريخه :2017-10-24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016-12-05 تحت عدد 4598 من طرف الأستاذ "م.ه.ر" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "د.ق.أ.م.ع" في شخص ممثله القانوني الكائن مقره ب 3 شارع محمد علي عقيد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.