L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/44429 · 24/10/2017

قرار تعقيبي شغلي عدد 44429 مؤرخ في 24 أكتوبر 2017 : نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عند القضية 44429 تاريخه :2017-10-24 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016-12-05 تحت عدد 4598 من طرف الأستاذ "م.ه.ر" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "د.ق.أ.م.ع" في شخص ممثله القانوني الكائن مقره ب 3 شارع محمد علي عقيد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.