الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 38811 تاريخه:2017/12/7 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/11/6 ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 13744 الصادر بتاريخ 2015/10/27 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 38811 بتاريخ 07/12/2017 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يثبت دون استظهار المحكمة بالأعمال القاطعة للتقادم
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن سند الأدلة المعتمدة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يجوز التصريح بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن إلا بعد التثبت من توافر شروط السقوط طبق الفصلين 5 و 6 من م ا ج، وذلك ببحث وجود أعمال تحقيق أو تتبع خلال المدة القانونية باعتبارها قاطعة للتقادم.
- إغفال المحكمة التنصيص على الأعمال القاطعة لمدة التقادم وعدم مناقشتها عند القول بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 5 و 6 من م ا ج ويُورث الحكم ضعفا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.