Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3452 بتاريخ 14/12/2017 : لا يعيب القرار الجزائي عدم الرد على الدفوعات غير الجوهرية متى تناول الدفوعات الجوهرية بما يكفي لصون حق الدفاع

J P 3452/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تبني قضاءها إلا على حجج قُدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا وبمحضر جميع الأطراف بما يضمن سلامة الاقتناع القضائي.
  2. حق الدفاع من المبادئ القانونية العامة التي تقتضي تمكين المتهم من ممارسة حقه في الإثبات قبل الفصل في النزاع على نحو يحقق المواجهة الإجرائية.
  3. قضاة الأصل غير ملزمين بالرد على جميع الدفوعات، لكن يتعين عليهم مناقشة الدفوعات الجوهرية حتى لا يقع المساس بحق الدفاع وبواجب التعليل.
  4. يُعدّ تحليل الحكم الجزائي شرطا جوهريا لصحته، ويتحقق ذلك متى اشتمل على العناصر الفعلية والقانونية المستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 291 م ج-الفطر 150 م إج-الفصل 151 م ابع-الفصل 144 مراج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.