Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57772 بتاريخ 08/12/2017 : قصور التعليل لا يقوم متى تأسس الحكم على أن تصريحات القائم بالحق الشخصي ليست شهادة وتبقى محتاجة إلى قرائن معززة

J P 57772/20178 décembre 2017

Principe juridique

  1. تصريحات القائم بالحق الشخصي لا تندرج في مفهوم الشهادة عملا بأحكام الفصل 43 م. ج، وتبقى لذلك في حاجة إلى قرائن أخرى مستقلة تعززها حتى يمكن تأسيس الإدانة عليها.
  2. تقدير قوة القرائن وكفاية السند من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. الطعن المبني على قصور التعليل يرفض متى تضمنت أسباب الحكم مناقشة للعناصر المعروضة وانتهت إلى استنتاج منطقي يفيد عدم ثبوت الركن المادي للجريمة من خلال الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.