Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52267 بتاريخ 07/12/2017 : جهل سن الأنثى لا ينفي قيام جريمة مواقعة أنثى فوق الخمس عشرة ودون العشرين
Principe juridique
- جهل الجاني بسن الأنثى لا يعد عذرا نافيا للمسؤولية الجزائية متى كانت الجريمة تقوم على عنصر السن المحدد قانونا دون اشتراط علم الجاني به.
- الفحص الطبي المتعلق بواقعة افتضاض البكارة لا يكون منتجا في النزاع متى كان إثبات الافتضاض غير مؤثر في تكييف الجريمة ولا في قيام أركانها القانونية.
- يكون الحكم الجزائي مؤسسا واقعا وقانونا متى استند إلى مستندات صحيحة ولم يقدم الطاعن ما من شأنه إضعافها بحجة قانونية مدعومة بمستند صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 227 مكرر من م ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.