الحمد لله وحده اصل الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 60161 قضية عدد جلسة 8 ديسمبر 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 مارس 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه : ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 197
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60161 بتاريخ 08/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لمدى كفاية القرائن متى كان قرار الحفظ معللا تعليلا كافيا ومستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهمة أو حفظها يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل متى بُني قرارهم على تعليل يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
- تكون رقابة محكمة التعقيب مستبعدة عندما ينحصر الطعن في مجادلة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في تمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير كفاية القرائن، طالما كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.