Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60161 بتاريخ 08/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لمدى كفاية القرائن متى كان قرار الحفظ معللا تعليلا كافيا ومستساغا

J P 60161/20178 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهمة أو حفظها يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل متى بُني قرارهم على تعليل يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
  2. تكون رقابة محكمة التعقيب مستبعدة عندما ينحصر الطعن في مجادلة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في تمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير كفاية القرائن، طالما كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.