Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50785 بتاريخ 07/12/2017 : لا تقوم الإدانة بجرائم افتعال وثيقة ادارية إلا على اختبار فني واضح ومعلل يبين عناصر الافتعال
Principe juridique
- لا يكفي اعتماد المحكمة على اختبار فني لثبوت افتعال الوثيقة إذا كان الاختبار قد أُنجز دون الاستعانة بنموذج أصلي ولم يبيّن عناصر الافتعال بيانًا فنيًا دقيقًا ينهض دليلا.
- يعدّ التعليل قاصرا وموجبا للنقض كلما انبنى الحكم على تقرير فني غامض يجمع بين وجود علامات أمان يستحيل تقليدها وبين استنتاج الافتعال دون تفسير منهجي لطريقة الافتعال أو لمصدر تلك العلامات.
- يترتب على نقض الحكم جزائيا إعفاء الطاعن من الخطية متى كان طعنه وجيها وفقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 193 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.