Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65303 بتاريخ 08/12/2017 : تقدير كفاية القرائن لإحالة المظنون فيه من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل سائغا

J P 65303/20178 décembre 2017

Principe juridique

  1. دائرة الإتهام هي سلطة اتهام لا سلطة حكم، ويخول لها القانون إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تفصل في أصلها.
  2. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، بشرط أن يُبنى على تعليل يبرز الأسس الواقعية والقانونية المستند إليها ويكون مؤديا إلى النتيجة المستخلصة.
  3. لا تخضع أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى مجادلة ما اعتمده قضاة الأصل في تمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير القرائن، طالما كان القرار قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.