Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35362 بتاريخ 07/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب ومحضر إعلام الخصم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط طعنه.
- تُعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، بما يفرض على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في أصل الطعن.
- يترتب عن الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج عدم قبول مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.