Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64196 بتاريخ 08/12/2017 : نقض قرار دائرة الإتهام عند إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية يعد شرطا لازما لسلامتها ويخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- لا يكون تعليل قرار توجيه التهمة سليما إلا إذا بيّن الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها وكان من شأنها أن تؤدي فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- إغفال الرد على أوجه الدفاع الجوهرية وعدم بيان الموقف منها يجعل القرار قاصرا في التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.