Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56324 بتاريخ 08/12/2017 : رفض التعقيب إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تقدير الوقائع عند كفاية التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتصلة بثبوت التهمة أو حفظها يدخل ضمن خصائص قضاة الأصل، على أن يكون التعليل كاشفا عن الأسباب الواقعية والقانونية التي أفضت إلى النتيجة ومؤدّيا إليها.
- متى بيّنت دائرة الإتهام عناصر الواقعة واستعرضت أركان الجرائم على ضوء ما ثبت لديها وانتهت في نطاق اجتهادها إلى عدم توفر الأركان، فإن ذلك يعدّ استعمالا لسلطتها التقديرية في تمحيص الوقائع وتكييفها.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في تقدير الحجج والوقائع متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.