Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64775 بتاريخ 08/12/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى سلطة قاضي الأصل في تقدير صدقية الشهادة متى كان التعليل كافيا ومستساغا

J P 64775/20178 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لإثبات الإدانة أو نفيها يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل، شريطة أن يقوم ذلك على تعليل يبين الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المعتمدة.
  2. شهادة الشهود تعد من وسائل الإثبات التي يخضع وزنها وتقدير صدقيتها لسلطة قاضي الأصل، وله أن يستبعدها عند عدم حصول القناعة بما تضمنته اعتمادا على قوادح فعلية يستخلصها من ملف الدعوى.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لمراجعة تقدير قاضي الأصل لوسائل الإثبات متى كان الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا، لأن الطعن الذي يثير مناقشة ذلك التقدير يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.